1543 مَنِ ابْتاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِي باعَها، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَنِ ابْتاعَ عَبْدًا فَمالُهُ لِلَّذِي باعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ. الرواة: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- #