1625 أَيُّما رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له وَلِعَقِبِهِ، فإنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ إلى الذي أَعْطَاهَا، لأنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فيه المَوَارِيثُ. #