2099 إذا انْقَطَعَ شِسْعُ أحَدِكُمْ، أوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، فلا يَمْشِ في نَعْلٍ واحِدَةٍ حتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ. #